responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 120

الإجماع على عدم البطلان [1]. و هو مشكل نظراً إلى عموم الروايات [2] و لو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فاستقرب في الذكرى البطلان [3]. و هو متّجه، و يظهر من التذكرة أنّه متفق عليه [4]. و لا يبطل التبسّم.

و منها: البكاء للدنيويّة على المشهور، و فيه تردّد، و بعض الأصحاب فسّر البكاء بما له صوت [5]. و الظاهر العموم.

و منها: تعمّد فعل الكثير، و في تحديد حدّ الكثرة إشكال، و العمل بالاحتياط أنسب.

و يظهر من الروايات جواز بعض الأفعال مثل: تسوية الحصى حين السجود، و مسّ الجبهة لإزالة التراب، و نفخ موضع السجود لإزالة الغبار، و إدخال الإصبع في الأنف، و رمي الدم اليابس لو خرج من الأنف، و عدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به، و رمي الحصاة يقصد به إقبال رجل، و غسل الرعاف، و قطع الثؤلول، و نتف بعض اللحم من الجرح و رميه، و مسح موضع الدمّل المنفجر ثمّ مسح اليد على الجدار، و ضمّ الجارية إليه، و دفن القُملة في الحصى، و حمل المرأة صبيّها، و إرضاع الولد و هي تتشهّد، و قتل الحيّة و العقرب، و قتل البقّة و البرغوث و القملة و الذباب، و رفع العصا و إعطاؤها لشيخ، و الانصراف لحفظ الطفل يحبو إلى النار و الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ثمّ البناء، و التقدّم بخطوة و الإيماء و الإشارة، و ضرب المرأة يدها على الفخذ للتنبيه و تصفيقها لذلك، و أن يحنِّك في الصلاة، و نزع بعض الأسنان المتحرّكة، و حكّ ما يرى في ثوبه من خرؤ الطير و غيره [6].


[1] جامع المقاصد 2: 349، الذكرى 4: 12، الروض: 332 س 30.

[2] الوسائل 4: 1252، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.

[3] الذكرى 4: 12.

[4] التذكرة 3: 285 286.

[5] الروض: 333 س 17.

[6] انظر الوسائل 4: 1240 1284، أبواب قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست