responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 119

فالأقرب عدم البطلان و عدم التحريم، لكن لو كان الالتفات طويلًا جدّاً احتمل البطلان، و كذا لو أتى ببعض أفعال الصلاة في حال الالتفات، و يحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه من الأفعال كالأركان و غيرها كالقراءة.

و لو كان الانحراف سهواً فإن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار و كان الانحراف بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة مع بلوغه حدّ الاستدبار فلا يبعد اختيار أنّه مثل العمد في البطلان، فيجب الإعادة في الوقت و خارجه، و المسألة لا تخلو عن تردّد.

و إن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار و لم يتجاوز عنه و لم يكن الانحراف بالبدن كلّه فإن لم يأت بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فالظاهر أنّه غير مبطل، اللّهمّ إلّا أن يكون طويلًا جدّاً، فيحتمل القول بالبطلان حينئذٍ، و إن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنّه غير قادح في الصحّة مع احتماله، و إن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر البطلان.

و إن لم يبلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر أنّه ليس عليه شيء، و لو ظنّ الخروج عن الصلاة فانحرف لم يبعد أن يقال: حكمه حكم العامد في التفاصيل المذكورة.

و من المبطلات: تعمّد التكفير على المشهور، و كرهه أبو الصلاح [1] و استوجهه المحقّق في المعتبر [2]. و هو جيّد، و في تفسيره قولان: أحدهما: أنّه وضع اليمين على الشمال و قيّده بعضهم بحال القراءة [3] و ثانيهما: عدم الفرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس، و لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها، و لا بين أن يكون بينهما حائل أم لا، و لا بين أن يكون الوضع على الزند أو الساعد كما صرّح به جماعة من الأصحاب، و استشكل العلّامة في النهاية الأخير [4].

و من المبطلات: تعمّد القهقهة، و لو كانت سهواً فجماعة من الأصحاب نقلوا


[1] الكافي في الفقه: 125.

[2] المعتبر 2: 257.

[3] التذكرة 3: 295.

[4] نهاية الإحكام 1: 523.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست