اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 116
و الظاهر أنّ الجواب واجب فوري، و الظاهر أنّ الفوريّة المعتبرة فيه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً، فعلى هذا لا يضرّ إتمام كلمة أو كلمتين لو وقع في أثنائها.
و صرّح جماعة بأنّ الإسماع واجب تحقيقاً أو تقديراً [1].
و يكره أن يخصّ طائفة من الجمع بالسلام.
و يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، و القائم على الجالس، و الطائفة القليلة على الكثيرة، و الصغير يسلّم على الكبير، و أصحاب البغال يبدؤن أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدؤن أصحاب البغال، و قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبيّ [2]. و توقّف فيه بعض الأصحاب [3]. و هو في محلّه.
و يستفاد من بعض الروايات كراهة التسليم على الشابّة من النساء [4]. و هل يجب على الأجنبيّ الردّ عليها على القول بتحريم تسليمها؟ فيه وجهان. و في وجوب الردّ عليها لو سلّم عليها أجنبيّ ثلاثة أوجه: الوجوب و التحريم و وجوب الردّ خفيّاً، و حيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبيّة و إسماعه مطلقاً كان القول بالوجوب عامّاً.
و لا يسلّم على أهل الذمّة ابتداءً، و لو سلّم عليه ذمّي قال في الردّ: عليكم و اقتصر عليه، و الظاهر أنّ هذا الاقتصار على سبيل الاستحباب، و هل يجب الردّ على أهل الذمّة؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام الأصحاب، و قد رخّص في السلام عليهم و الدعاء لهم في بعض الأحيان.
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أ رأيت إن احتجت إلى المتطبّب و هو نصراني أُسلّم عليه و أدعو له قال: نعم لا ينفعه دعاؤك [5]. و في بعض الروايات أنّه يقول له: بارك اللّٰه لك في دنياك [6].
[1] جامع المقاصد 2: 356، المسالك 1: 232، مجمع الفائدة 3: 119.