اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 117
و إذا سلّم عليه و هو في الصلاة وجب عليه الردّ لفظاً، و المشهور أنّه إذا سلّم عليه في الصلاة بقوله: سلام عليكم، يجب أن يكون الجواب مثله. و لا يجوز الجواب بعليكم السلام، خلافاً لابن إدريس [1]. و الأحوط الأوّل.
و لو قال المسلّم: عليكم السلام فظاهر المحقّق عدم جواز إجابته إلّا إذا قصد الدعاء و كان مستحقّاً [2]. و تردّد فيه العلّامة في المنتهي [3] و على تقدير الجواز ففي الوجوب تردّد، و على تقدير الوجوب هل يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ فيه تردّد، و يحتمل قويّاً تعيّن الجواب بالمثل.
و لو حيّاه أو سلّم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعندي أنّه إن قصد بالردّ الدعاء فهو جائز، و إلّا ففي جواز الردّ و وجوبه تردّد، و لو ترك المصلّي الردّ الواجب و اشتغل بإتمام الصلاة أثم، و هل تبطل به الصلاة؟ فيه تفصيل ذكرته في الذخيرة، و لو ردّ السلام غير المصلّي ففي جواز الردّ من المصلّي أو استحبابه خلاف، و الأقرب الجواز إن قصد الدعاء.
و يجوز للمصلّي تسميت العاطس و هو أن يقول: يرحمك اللّٰه و يغفر لك اللّٰه و أمثال ذلك، و يجوز له أن يحمد اللّٰه إذا عطس و أن يصلّي على النبيّ و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله).
الفصل التاسع في الخلل الواقع في الصلاة
و فيه طرفان:
الأوّل: في مبطلات الصلاة
كلّ من أخلّ بواجب عمداً أو جهلًا من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة بطلت صلاته إلّا الجهر و الإخفات على القول بالوجوب.
و لو تعمّد الحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، و لو كان سهواً أو من غير