responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 100

و غيرهم، و هو أقرب.

و يستحبّ إطالة القنوت، و يستحبّ التكبير له قائماً رافعاً يديه خلافاً للمفيد [1] و يستحبّ رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض.

و يستحبّ الجهر به في الجهريّة و الإخفاتيّة، و عن المرتضى و الجعفي أنّه تابع للصلاة في الجهر و الإخفات [2].

و في الجمعة قنوتان: أحدهما: في الركعة الأُولى قبل الركوع، و ثانيهما: في الثانية بعده على الأشهر الأقرب، و لو نسيه أتى به بعد الركوع.

و من مستحبّات الصلاة: شغل النظر قائماً إلى مسجده، و في حال الركوع مخيّر بين النظر إلى ما بين رجليه أو التغميض على الأقرب.

و منها: وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه، و قانتاً تلقاء وجهه، و راكعاً على ركبتيه، و ينبغي تفريج الأصابع و إيصالها إلى عين الركبة، و وضع اليمنى قبل اليسرى، و ساجداً بحذاء أُذنيه.

فائدة:

المرأة حكمها في الصلاة حكم الرجل إلّا في الجهر و الإخفات و في مواضع أُخر مذكورة في صحيحة زرارة «قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرّج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا» [3].

و منها: التعقيب، و استحبابه و فضله متّفق عليه أفضله تسبيح فاطمة


[1] المقنعة: 107.

[2] نقله عنهما في الذكرى 3: 287.

[3] الوسائل 4: 676، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست