responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 99

و قيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الردّ على الإمام [1].

و من مندوبات الصلاة:

التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية: إحداها تكبيرة الافتتاح، و يتخيّر المصلّي أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، قالوا: و الأفضل جعلها الأخيرة [2] و المشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض و النوافل، و خصّها المرتضى بالفرائض [3] و بعضهم بالمنفرد [4] و بعضهم بالسبع [5] و الأصحّ الأوّل.

و منها: القنوت، و هو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن، و ربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليد، و الأصحّ الأشهر استحبابه في جميع الصلوات، و منهم من أوجبه مطلقاً [6] و منهم من أوجبه في الصلوات الجهريّة [7].

و يستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلّا في الجمعة. و يستحبّ بالمنقول، و أفضله كلمات الفرج و صورتها: لا إله إلّا اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّٰه العليّ العظيم، سبحان اللّٰه ربِّ السموات السبع و ربِّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ما تحتهنّ و ربِّ العرش العظيم و الحمد للّٰه ربِّ العالمين.

و يجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين و الدنيا، و في بعض الروايات أنّ أدنى القنوت خمس تسبيحات [8]. و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم و الدعاء على الكفرة و المنافقين.

و اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسيّة فمنعه سعد بن عبد اللّٰه، و أجازه محمّد بن الحسن الصفّار، و اختاره الصدوق و الشيخ و الفاضلان [9]


[1] الذكرى 3: 435.

[2] المبسوط 1: 104، الروضة 1: 281، الروض: 260 س 6.

[3] نقله في المختلف 2: 186.

[4] نسبه إلى ابن الجنيد في الذكرى 3: 265.

[5] المقنعة: 111.

[6] الفقيه 1: 316.

[7] نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى 3: 281.

[8] الوسائل 4: 905، الباب 6 من أبواب القنوت.

[9] الفقيه 1: 316 النهاية 1: 299، المعتبر 2: 240، المختلف 2: 181.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست