اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 99
و قيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الردّ على الإمام [1].
و من مندوبات الصلاة:
التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية: إحداها تكبيرة الافتتاح، و يتخيّر المصلّي أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، قالوا: و الأفضل جعلها الأخيرة [2] و المشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض و النوافل، و خصّها المرتضى بالفرائض [3] و بعضهم بالمنفرد [4] و بعضهم بالسبع [5] و الأصحّ الأوّل.
و منها: القنوت، و هو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن، و ربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليد، و الأصحّ الأشهر استحبابه في جميع الصلوات، و منهم من أوجبه مطلقاً [6] و منهم من أوجبه في الصلوات الجهريّة [7].
و يستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلّا في الجمعة. و يستحبّ بالمنقول، و أفضله كلمات الفرج و صورتها: لا إله إلّا اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّٰه العليّ العظيم، سبحان اللّٰه ربِّ السموات السبع و ربِّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ما تحتهنّ و ربِّ العرش العظيم و الحمد للّٰه ربِّ العالمين.
و يجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين و الدنيا، و في بعض الروايات أنّ أدنى القنوت خمس تسبيحات [8]. و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم و الدعاء على الكفرة و المنافقين.
و اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسيّة فمنعه سعد بن عبد اللّٰه، و أجازه محمّد بن الحسن الصفّار، و اختاره الصدوق و الشيخ و الفاضلان [9]