responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدة الداعي المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك. فصار هذا المعنى مجمعا عليه عند الفريقين. [1]

[1] فايدة جليلة: اعلم ان اصحابنا رضوان الله عليهم كثيرا ما يستدلون بالاخبار الضعيفة والمجهولة على السنن والاداب، ويحكمون بها بالكراهة والاستحباب، واورد عليه: ا ن الاستحباب ايضا حكم شرعى كالوجوب فلاوجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه بالاخبار الضعفا والمجاهيل، وكذا الكراهة والحرمة لافرق بينهما في ذلك، واجيب عنه بان الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك الخبر الضعيف بل بالروايات الواردة في هذا الباب - كالروايات التى نقلها المؤلف (ره) في المتن - وغيره انتهى موضع الحاجة (مرآت) (*).

اسم الکتاب : عدة الداعي المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست