responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والاولى لها في كيفيته ادخالها القيام لاصفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالاحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء ؟ ؟ ؟ ؟ الغسل وعلى كل حال فان خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى مع ظن العود على الاقوى الا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع ان الاحوط لها ايضا الغسل والصلوة وان خرجته متلطحة ولوبا ليسير من الصفرد على الاصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضى عشرة ايام وكذا ذات العادة عددا وقتيتة كانت اولا إذا كانت عادتها عشرة وان كانت العادة اقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها ايضا على الاقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فان انقطع كان الكل حيضا في الجميع وان تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الاولى والثانية الى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الاول ان لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة والا كانت فاقدة التميز وان كان الاحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثانى ان لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين اقل من عشرة فلورات مثلا ثلثة اسود وثلثة اصفر وثلثة أو اربعة اسود ثم اصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رات ثلثة بصفة الحيض وثلثة بصفة الاستحاضة ثم رات بصفة الحيض واستمر الى السته عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلثة حيضات ولو رات ثلثة اسود ثم اصفر الى التاسع فرات اسودا يوما أو يومين ثم عاد الى الاصفر كان حيضها الثلاثد الاولى وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست