responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
يكونها حيضا الى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرئة البالغة غير اليائسة ثلثة ايام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينا فيها ايضا ولو باء اجتماع صفات الاستحاضة في غير ايام الدم مثلا هو حيض ايضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار ثلثة ايام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملد الحائض في جميع الاحكام وان كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لوبان انه ليس بحيض اما غيرها فلا تتحيض على الاقوى حتى تمضى ثلثة ايام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو راته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و التاخر فيها وتصير المرئة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض فرئين متواليتين اي غير مفصول بينهما بحيضته مخالفته منفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وان كانت الاولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتتة وعددية وهي الانفع والمدار في الزمان الذى تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهرو ان تكرر متساويا مرتين على الاصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الاقوى ولا يثبت الاقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الاقوى بل وكذا الزمان والاقوى ثبوت العادة لمستمرد الدم بالتميزو البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلثة دما ويومين بياضا ويوما دما ثم رات مثله مرد ثانية كانت عادتها اربعة ايام وان كان محكوما بحيضية الست الخامس لو رأت الدم المحكون بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل اقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وان كان جامعا والاول حيضا وان كان فاقدا كما إذا فرض حصول الثاني في العاشر والحاد يعشرو الثاني عشر ونحوه غيره نعم لو راته بعد فصل اقل الطهر كان حيضا مستانفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست