responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75

بعد فقده- كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة.

و أمّا المستحب من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ، و قد ورد النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامة [1] و عيادة مرضاهم [2]، و تشييع جنائزهم [3]، و الصلاة في مساجدهم [4]، و الأذان لهم [5]، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحق، كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب إليهم، و كذلك المحرّم و المباح و المكروه، فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة، فيحتاج إلى الدليل الخاص.


[1] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.

[2] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.

[3] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.

[4] الوسائل 8: 398 الباب 1 من أبواب أحكام العشرة، و الجزء 11: 471 الباب 26 من أبواب الأمر و النهي.

[5] الوسائل 5: 477 الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست