و أمّا ما يمكن ان يستدلّ به للقول بالمضايقة فوجوه:
الأوّل: الأصل.
و المراد به: أصالة الاحتياط، إمّا من حيث الفوريّة، لتيقّن عدم المؤاخذة- على تقدير التعجيل- و عدم الأمن منه- على تقدير التأخير، مطلقا أو مع اتّفاق طروّ العجز.
و إمّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت و الشكّ في الامتثال لو قدّمها على الفائتة.
و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفوريّة و لا من جهة الترتيب، لما تقرّر في محلّه من دلالة العقل و النقل على عدم المؤاخذة عمّا لم يعلم كونه منشأ لها، سواء كان الشكّ في التكليف الأصليّ أم كان في التكليف المقدّميّ، كالجزء، و الشرط.
ثمّ إنّه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدّميّ من قبيل الجزء، و الشرط- على ما هو مذهب جماعة [1]، و قد كنّا نقوّيه سابقا بدعوى اختصاص
[1] قال المصنف (قدّس سرّه) في فرائد الأصول: 460- المسألة الأولى في الأقل و الأكثر-: بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء و الشرائط، و ان كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيّد و الشيخ .. إلخ.