responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285

الحال، و تمكّن و أتى بالفعل.

و بالجملة: فلا إشكال في أنّ الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا.

الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.

فإنّ القائل بالمضايقة يدّعي فساد الصلاة، إذا استمرّ على نيّتها الاولى عند تذكّر الفائتة، و الأصل عدمه.

و يرد عليه: أنّه قد حقّقنا في الأصول [1] عدم جريان استصحاب الصحّة، إذا شك في أثناء العمل في شرطيّة أمر فقد، أو مانعيّة أمر وجد، كالترتيب بين الحاضرة و الفائتة فيما نحن فيه.

هذا كلّه بناء على كون صحّة الأجزاء السابقة على الذكر واقعيّة و أمّا إذا قلنا بأنّ وجوب القضاء واقعا، موجب لفساد الحاضرة واقعا، غاية الأمر أنّ المكلّف ما لم يتذكّر القضاء معذور، فالتذكّر كاشف من وجوب القضاء و عدم صحّة الأداء في متن الواقع، فصحّة الأجزاء السابقة على التذكّر صحّة ظاهريّة عذريّة من جهة النسيان، ترتفع بارتفاع العذر، فلا يقبل الاستصحاب.

و لا ينافي ذلك الإجماع [2] على صحّة الحاضرة إذا لم يتذكّر الفائتة إلّا بعد الفراغ عنها، لأنّ هذا لا يكشف إلّا عن كون الترتيب شرطا علميّا، لا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المستمرّ إلى تمام الحاضرة، فلا ينافي كونه شرطا واقعيّا بالنسبة إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة، فإنّ كون الشروط علميّة أو واقعيّة يختلف بحسب الموارد حسب ما يقتضيه الأدلّة، ألا ترى أنّ النجاسة مانع علميّ للصلاة بالنسبة إلى الجهل المستمرّ، فلا يعيد من صلّى جاهلا إلى آخر الصلاة، و أمّا


[1] راجع فرائد الأصول: 485 و 490.

[2] راجع المختلف: 147.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست