. الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
، و هو المحكيّ [2] عن المرتضى [3] و الشيخ [4] و القاضي [5] و الحلبيين [6] و الحلّي [7].
و عن المسائل الرسّية للسيّد [8] و الخلاف للشيخ [9] و خلاصة الاستدلال للحلّي و شرح الجمل: الإجماع عليه [10].
السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء
و الاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريات المعاش من الكسب و الأكل و الشرب و النوم، و هو المحكيّ [11] عن صريح المرتضى [12] و الشيخ [13] و القاضي [14] و الحلبي [15] و الحلّي [16]، بل هو لازم كلّ من قال بالفورية، و لذا ذكر الآبي- فيما حكي عنه [17]-: أنّ عند