responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 160

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قال كذا، فهو اكتفاء بمجرّد الاحتمال و لا يحتاج إلى قيد «البلوغ». و كذا لو علمنا أنّه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة، فانّ «البلوغ» منصرف إلى غير ذلك.

و من ذلك يظهر أنّ ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدّمة الواجب [1] لا يصير منشأ للتسامح، لأنّ الظاهر عدم استناده في ذلك إلّا إلى قاعدة عقليّة، مثل تحسين العقل للإقدام على تهيئة مقدّمات الواجب و نحو ذلك.

و منه يظهر ما فيما ذكره المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في القوانين: من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح [2]. و أضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام:

من أنّ القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام [3].

السادس

أنّ المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله، و لا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط. و أمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار:

فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة، و إلّا فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحبّ، فلا يشمل ترك المكروه، إلّا أن يدّعي عموم لفظ «الفضيلة» في النبويّ، بل عموم لفظ «الشيء» في غيره للفعل و الترك، فتأمّل، مضافا إلى ظاهر إجماع الذكرى.


[1] قال المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في القوانين 1: 104: «و أمّا المدح و الثواب على فعلها فالتزمه بعض المحقّقين و نقله عن الغزالي».

[2] قوانين الأصول 1: 104- 105.

[3] قوانين الأصول 1: 104- 105.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست