انّه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه، فان قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقّق، لأنّ احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، و لا أقلّ من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل.
اللّٰهمّ إلّا أن يقال: الّذي لا يتأتّى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق، و أمّا قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقّفها على عدم احتمال الحرمة محلّ نظر، إذ الغرض قد يتعلّق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل.
إلّا أن يقال: إنّ الكلام في الحسن العقليّ و حكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المطلوبيّة رجاء محبوبيّته الثواب، و العقل هنا غير حاكم.
نعم، لو فرض كون المحبوبيّة المتحملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبيّة الترك المحتملة، فالظاهر ترجيح الفعل، و من هنا ربما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه و كراهته و ترك ما احتمل حرمته و استحبابه، هذا من حيث قوّة المحبوبيّة.
و أمّا من حيث إنّ دفع الضرر أولى من جلب النفع، فلا إشكال في ترجيح