responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 155

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

انّه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه، فان قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقّق، لأنّ احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، و لا أقلّ من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل.

اللّٰهمّ إلّا أن يقال: الّذي لا يتأتّى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق، و أمّا قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقّفها على عدم احتمال الحرمة محلّ نظر، إذ الغرض قد يتعلّق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل.

إلّا أن يقال: إنّ الكلام في الحسن العقليّ و حكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المطلوبيّة رجاء محبوبيّته الثواب، و العقل هنا غير حاكم.

نعم، لو فرض كون المحبوبيّة المتحملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبيّة الترك المحتملة، فالظاهر ترجيح الفعل، و من هنا ربما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه و كراهته و ترك ما احتمل حرمته و استحبابه، هذا من حيث قوّة المحبوبيّة.

و أمّا من حيث إنّ دفع الضرر أولى من جلب النفع، فلا إشكال في ترجيح

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست