و صلاة الاحتياط (1)، و المتحمل (2) عن الأب (3)، و المستأجر عليه (4)،
قوله: و صلاة الاحتياط.
لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، و هو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.
قوله: و المتحمل.
لثبوت التحمل بموته.
قوله: عن الأب.
أي: دون الام وفاقا لظاهر الأكثر، و يدخل في الأب الحر و العبد. و المتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، و لم يتعرضوا لاشتراط الحرية، و هو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، و لأن ظاهرهم جعل القضاء بإزاء الحبوة و هي متيقنة هنا.
و محل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي. و قد اختلفوا في تعيين المقضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا، و بعضهم خص ما فات في مرض موته، و بعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض و السفر لا ما فات عمدا، و نصره المصنف في الذكرى [1]، و لا بأس به.
قوله: و المستأجر عليه.
لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، و يشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلّى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، و عدم الركون إليه، لأنه