responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 342

و صلاة الاحتياط (1)، و المتحمل (2) عن الأب (3)، و المستأجر عليه (4)،

قوله: و صلاة الاحتياط.

لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، و هو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.

قوله: و المتحمل.

لثبوت التحمل بموته.

قوله: عن الأب.

أي: دون الام وفاقا لظاهر الأكثر، و يدخل في الأب الحر و العبد. و المتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، و لم يتعرضوا لاشتراط الحرية، و هو مشكل، لأن العبد مشغول بحق سيده، و لأن ظاهرهم جعل القضاء بإزاء الحبوة و هي متيقنة هنا.

و محل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي. و قد اختلفوا في تعيين المقضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا، و بعضهم خص ما فات في مرض موته، و بعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض و السفر لا ما فات عمدا، و نصره المصنف في الذكرى [1]، و لا بأس به.

قوله: و المستأجر عليه.

لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، و يشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلّى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، و عدم الركون إليه، لأنه


[1] الذكرى: 139.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست