responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 341

[أما الملتزم]

و أما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة (1) انعقد و وجب الوفاء به، و لو عين زمانها و أخل به (2) عمدا قضى و كفّر. و يدخل في شبه النذر العهد و اليمين،

عن يمينه و رجلاه عن يساره تأسيا بالنبيّ و آله (عليهم السلام).

و يجب قربه منها عرفا، إلّا في الجماعة مع اتصال الصفوف.

و قول المصنف: لاشترط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث و الخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، و قد صرح به في الدروس [1].

قوله: في الهيئات المشروعة.

و يشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر و شرط الإخلال ببعضها بطل نذره، لعدم الشرعية.

قوله: و لو عين زمانا و أخل به.

أي: للمنذور و أخل بالمنذور فقضى و كفّر، و يتحقق الإخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كلي فلا يتحقق الإخلال به، إلّا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود امارته و لم يسارع الى المنذور ثمَّ صدق ظنه. و مثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخلّ به و صدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، و كذا القضاء في موضعه.


[1] الدروس: 12.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست