responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 339

أو ورائه، أو إلى احد جانبيه للضرورة (1).

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب (2).

[صلاة الجنازة]

و أما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:

الأول: وجوب تكبيرات أربع (3) غير تكبيرة الإحرام.

الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين (4) عقيب الثالثة.

خلف، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا، و لا يصلى الى أحد جانبيه إلّا عند الضرورة بزحام و نحوه.

قوله: للضرورة.

فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاع.

قوله: إن وجب.

أي: وجب السعي بعده كطواف الحج و العمرتين، لا طواف النساء و نحوه.

قوله: تكبيرات أربع.

هي أركان للصلاة، إلّا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، و يستحب الجهر فيها.

قوله: و الدعاء للمؤمنين.

أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، و رعاية المنقول أولى.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست