أو ورائه، أو إلى احد جانبيه للضرورة (1).
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب (2).
[صلاة الجنازة]
و أما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع (3) غير تكبيرة الإحرام.
الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين (4) عقيب الثالثة.
خلف، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا، و لا يصلى الى أحد جانبيه إلّا عند الضرورة بزحام و نحوه.
قوله: للضرورة.
فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاع.
قوله: إن وجب.
أي: وجب السعي بعده كطواف الحج و العمرتين، لا طواف النساء و نحوه.
قوله: تكبيرات أربع.
هي أركان للصلاة، إلّا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، و يستحب الجهر فيها.
قوله: و الدعاء للمؤمنين.
أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، و رعاية المنقول أولى.