و السادس، و قد كان يجب عليه عد استحباب الجهر فيها من الخصوصيات كما مر، فلا معنى لتركه.
قوله: و وقتها حصولها.
هذا بيّن بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه آخر الوقت بالنسبة إليهما و إلى أمثالهما و كذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأما الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الأصح، و قيل ابتداؤه. و أما غيرهما فما يسع الصلاة آخر انقضائه و ما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، و ينوي فيها الأداء دائما جمعا بين حق التأقيت و وجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، و هذا كلام جليل ينبغي التنبه له.
قوله: فعلها في المقام.
المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لأن نفس المقام و هو الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه السلام) لا يصلى عليها لضيقها، و لا يجوز استدبارها إجماعا. قال في الدروس: معظم الأخبار و كلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه [1]. فحينئذ فقوله: أو ورائه أو الى أحد جانبيه، يريد به عند الزحام، و يكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة