الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، و أربع في الثانية بعد القراءة أيضا و القنوت بينهما (1).
الثالث: الخطبتان بعدها، و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا (2) بشروطها.
في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجيء هذا التفصيل. إلّا أن تصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالأخرى، و هو مخالف لكلام الجماعة.
و المعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. و يستحب الجهر بالقراءة و القنوت، و لا معنى للإخلال بعد خصوصية.
قوله: و القنوت بينها.
أي: بين التكبيرات، و فيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الأول خمس مرات و في الثانية أربع. و على ظاهر اللفظ في الأولى أربع و في الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر. و لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، و إن كان الإتيان بما روي أولى.
قوله: و من لا فلا.
و تفارق الجمعة في أنها تفعل ندبا مع إخلال الشرط جماعة و فرادى على الأصح، و لو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي و القروي، إلّا الإمام فيتعيّن عليه الحضور. و ظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين و اشتراطهما في