responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 335

[العيدان]

أما العيدان فتختصّ بثلاثة أشياء:

الأول: الوقت من طلوع الشمس الى الزوال.

الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، و أربع في الثانية بعد القراءة أيضا و القنوت بينهما (1).

الثالث: الخطبتان بعدها، و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا (2) بشروطها.

في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجيء هذا التفصيل. إلّا أن تصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالأخرى، و هو مخالف لكلام الجماعة.

و المعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. و يستحب الجهر بالقراءة و القنوت، و لا معنى للإخلال بعد خصوصية.

قوله: و القنوت بينها.

أي: بين التكبيرات، و فيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الأول خمس مرات و في الثانية أربع. و على ظاهر اللفظ في الأولى أربع و في الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر. و لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، و إن كان الإتيان بما روي أولى.

قوله: و من لا فلا.

و تفارق الجمعة في أنها تفعل ندبا مع إخلال الشرط جماعة و فرادى على الأصح، و لو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي و القروي، إلّا الإمام فيتعيّن عليه الحضور. و ظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين و اشتراطهما في

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست