الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله (1) في المشهور (2).
الثاني: صحتها بالتلبس و لو بالتكبير قبله (3).
قوله: مثله.
أي: مثل الشخص و هو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبحا و تقديره: ظل الشيء، فحذف المضاف إليه و عوض عنه اللام مثل قوله تعالى:
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا[1] أي: أسماء المسميات.
قوله: في المشهور.
و بعض الأصحاب جعلها كالظهر، و بعضهم خصها بمقدار أدائها و الخطبتين، و العمل على المشهور.
قوله: و لو بالتكبير قبله.
وفاقا لبعض الأصحاب، و الصحيح اعتبار إدراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بإدراك التكبير في شيء منها، لظاهر قوله (عليه السلام): «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» [2]، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلّا إذا علم المكلف أو ظن اتساع الوقت للخطبتين و ركعتين مخففة، و إن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بإدراك ركعة كغيرها من الصلوات، و اختاره المصنف،