responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 330

[تختصّ الجمعة بأمور عشرة]

تختصّ الجمعة بأمور عشرة:

الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله (1) في المشهور (2).

الثاني: صحتها بالتلبس و لو بالتكبير قبله (3).

قوله: مثله.

أي: مثل الشخص و هو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبحا و تقديره: ظل الشيء، فحذف المضاف إليه و عوض عنه اللام مثل قوله تعالى:

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا [1] أي: أسماء المسميات.

قوله: في المشهور.

و بعض الأصحاب جعلها كالظهر، و بعضهم خصها بمقدار أدائها و الخطبتين، و العمل على المشهور.

قوله: و لو بالتكبير قبله.

وفاقا لبعض الأصحاب، و الصحيح اعتبار إدراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بإدراك التكبير في شيء منها، لظاهر قوله (عليه السلام): «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» [2]، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلّا إذا علم المكلف أو ظن اتساع الوقت للخطبتين و ركعتين مخففة، و إن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بإدراك ركعة كغيرها من الصلوات، و اختاره المصنف،


[1] البقرة: 31.

[2] رواه الشهيد في الذكرى: 122، و انظر ما يدل عليه في الوسائل 4: 217 باب 30 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست