responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 329

في أثنائه (1) النقصان أعاد الصلاة (2)، و لو ذكر الإتمام تخيّر (3) القطع و الإتمام.

[البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات]

البحث الثاني: في خصوصيات (4) باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:

قوله: في أثنائه.

أي: في أثناء الاحتياط.

قوله: أعاد الصلاة.

لزيادة النية و التكبير، و ليس بشيء، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، و إذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.

و ربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، و عدمها فيبطل.

و الظاهر عدم الفرق، فيراعى إتمامه إن احتيج إليه، و لا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو تذكر الاحتياط الى الركعتين من قيام و قد نوى واحدة أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثمَّ عنّ له التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، و لو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، و إلّا قطع من حيث ذكر و لو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.

قوله: تخيّر.

لأنه نافلة و هي غير واجبة بالشروع و لا أثر لقصد الوجوب احتياطا.

قوله: في خصوصيات.

أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية ممّا تقدم بيانه.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست