في أثنائه (1) النقصان أعاد الصلاة (2)، و لو ذكر الإتمام تخيّر (3) القطع و الإتمام.
[البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات]
البحث الثاني: في خصوصيات (4) باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
قوله: في أثنائه.
أي: في أثناء الاحتياط.
قوله: أعاد الصلاة.
لزيادة النية و التكبير، و ليس بشيء، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، و إذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.
و ربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، و عدمها فيبطل.
و الظاهر عدم الفرق، فيراعى إتمامه إن احتيج إليه، و لا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو تذكر الاحتياط الى الركعتين من قيام و قد نوى واحدة أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثمَّ عنّ له التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، و لو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، و إلّا قطع من حيث ذكر و لو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.
قوله: تخيّر.
لأنه نافلة و هي غير واجبة بالشروع و لا أثر لقصد الوجوب احتياطا.
قوله: في خصوصيات.
أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية ممّا تقدم بيانه.