الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة (1)، و فيه وجه بالبطلان، و آخر بالبناء على الأقل، و يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.
قوله: أن يتعلق الشك بالسادسة.
و صوره خمس عشرة، كل منها تسع صور، و قد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:
الأول: البطلان في الجميع، لأن زيادة الركن مبطلة مطلقا، و مع احتمالها لا تتيقن البراءة فتبقى في العهدة.
الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، و الأصل عدم الزائد، و الفساد يحتاج إلى دليل و كذا الإعادة، و قد قال اللّه تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[1] و ورد: «الفقيه لا يعيد صلاته».
الثالث: الحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير المواضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، و هو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف [2]، و يلوح منه الميل إليه.
و وجه الصحة في ذلك التمسك بالأصل من غير معارض، و الزيادة غير معلومة و تجويزها غير قادح، و اعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لأن حكم الشك في الأربع فما دون مستفاد منها، و هو غير مانع من المدعى.
و هذا الثالث قوي متين لا محيد عنه، و قد غلط بعض الشارحين هنا غلطا بينا، فزعم أن البناء على الأقل هو الإلحاق بما يتعلق بالخمس، و قد ظهر ممّا قررناه وجه غلطه بما فيه غنية.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الإلحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق