و الأصح إلحاقه بالأول (1)، فيجب الإتمام و المرغمتان.
[الحادي عشر: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس]
الحادي عشر: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس، ففيه وجه بالبناء على الأقل (2)، و الآخر بالبناء على الأربع (3) و الاحتياط بركعتين قائما و المرغمتين.
خلو محل النزاع من نص و إجماع، بخلاف ما بعد الإتمام، و الإلحاق به قياس لا يرتضيه. و هذا أولى، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني و قبل الرفع منه، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح، فحينئذ فتصح في ست و تبطل في ثلاث.
قوله: إلحاقه بالأول.
أي: بالشك بعد السجود.
قوله: على الأقل.
لأنه المتيقن، و هو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث و الأربع.
قوله: و آخر بالبناء على الأربع.
رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه. و الركعة لاحتمال الثلاث، و المرغمتان لاحتمال الزيادة. و يصح في ست كالتي قبلها.
و موضع احتمال البناء على الأقل إنما هو بعد الركوع أو في أثنائه، لامتناع ذلك فيما قبله، لأنه حينئذ شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و إنما أطلق المصنف احتمال البناء على الأقل لظهوره.