و حكمه حكم الثامن (1)، و يزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
[العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود]
العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (2) كما مر (3)، و قبل الركوع يكون الشك بين الثلاث و الأربع (4)، و بعد الركوع (5)
قوله: و حكمه حكم الثامن.
لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما، و لأن أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، و هذا الاحتمال غير مبطل إجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة.
قوله: بعد السجود موجب للمرغمتين.
و كذا قبل الرفع من الثنائية، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين.
فائدة:
تسمى سجدتا السهو مرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان أي: تبغضانه، كما دل عليه في الحديث من طرقنا و طرق غيرنا.
قوله: كما مرّ.
أي: في الثامن.
قوله: يكون شكا بين الثلاث و الأربع.
فيهدم قيامه و يتشهد و يسلم، و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسهو، فيصح في صور أربع.
قوله: و بعد الركوع.
و في أثناء الركوع، لم يتعرض له المصنف، و ينبغي أن يبني على أن الزيادة هل