responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 322

و حكمه حكم الثامن (1)، و يزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

[العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود]

العاشر: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (2) كما مر (3)، و قبل الركوع يكون الشك بين الثلاث و الأربع (4)، و بعد الركوع (5)

قوله: و حكمه حكم الثامن.

لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما، و لأن أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، و هذا الاحتمال غير مبطل إجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة.

قوله: بعد السجود موجب للمرغمتين.

و كذا قبل الرفع من الثنائية، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين.

فائدة:

تسمى سجدتا السهو مرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان أي: تبغضانه، كما دل عليه في الحديث من طرقنا و طرق غيرنا.

قوله: كما مرّ.

أي: في الثامن.

قوله: يكون شكا بين الثلاث و الأربع.

فيهدم قيامه و يتشهد و يسلم، و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسهو، فيصح في صور أربع.

قوله: و بعد الركوع.

و في أثناء الركوع، لم يتعرض له المصنف، و ينبغي أن يبني على أن الزيادة هل

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست