الرابع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائما و بركعتين جالسا (1)
[الخامس: الشك بين الاثنين و الخمس]
الخامس: الشك بين الاثنين و الخمس (2) بعد إكمال السجدتين.
الذكرى بالسجود في الثنائية و إن لم يرفع [1]، و هو محتمل، و لا ريب أن ما هنا أحوط.
قوله: بركعتين جالسا.
ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يصلي بدلهما ركعة من قيام، و أسنده في المختلف [2] الى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثمَّ مال إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت و هو من قيام فكذا عوضه، و من ثمَّ حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. و الوجه التخيير.
و هل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، و يشهد له الترتيب بثم في الرواية، و يستأنس له بأنّ الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقه، و لأن الاثنتين إذا قدمتا اجزأتا على كل تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، و أما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد [3]؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ و ما وجّه به الأول ضعيف، و هو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.
قوله: بين الاثنتين و الخمس.
يجب تقييده بما بعد الإكمال ليجري فيه الاحتمال، و إلّا كان باطلا جزما،