responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 319

و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائما.

[الرابع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع]

الرابع: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائما و بركعتين جالسا (1)

[الخامس: الشك بين الاثنين و الخمس]

الخامس: الشك بين الاثنين و الخمس (2) بعد إكمال السجدتين.

الذكرى بالسجود في الثنائية و إن لم يرفع [1]، و هو محتمل، و لا ريب أن ما هنا أحوط.

قوله: بركعتين جالسا.

ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يصلي بدلهما ركعة من قيام، و أسنده في المختلف [2] الى ظاهر الأصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثمَّ مال إلى الجواز نظرا إلى أنهما عوض من الفائت و هو من قيام فكذا عوضه، و من ثمَّ حتم بعض الأصحاب الركعة من قيام. و الوجه التخيير.

و هل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، و يشهد له الترتيب بثم في الرواية، و يستأنس له بأنّ الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقه، و لأن الاثنتين إذا قدمتا اجزأتا على كل تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، و أما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد [3]؟ أم يتخير كما هو ظاهر الأصحاب إذ لا تفاوت؟ و ما وجّه به الأول ضعيف، و هو المعتمد لكن مراعاة الأول أحوط.

قوله: بين الاثنتين و الخمس.

يجب تقييده بما بعد الإكمال ليجري فيه الاحتمال، و إلّا كان باطلا جزما،


[1] الذكرى: 228.

[2] المختلف: 133.

[3] المقنعة: 24.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست