الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع (1) مطلقا (2)، و البناء على الأكثر فيهما، و يتم ما بقي و يسلم ثمَّ يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
[الثالث: الشك بين الاثنين و الأربع]
الثالث: الشك بين الاثنين و الأربع بعد السجدتين (3)،
على ظاهر العبارة نظرا الى مفهوم بعد الركوع، و خمس على المختار، و من السابع صورتان، هذا عنده.
و عندنا يسقط من العاشرة و الحادي عشرة ست اخرى، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن و التاسع و الحادي عشر، و يصح ممّا ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الأول و الثالث و الرابع أو اثنتين. و كذا من الثامن و التاسع، و في الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه. و في جميع صور العاشر عنده أو في ست، و كذا القول في الحادي عشر و إن لم يصرح فيه بشيء.
و جملة ذلك عندنا خمس و ثلاثون، يضاف إليها ثمان و عشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا و ستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة و واحد و سبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع و ستون، و الباقي في الثاني عشر، و ذلك ظاهر.
قوله: بين الثلاث و الأربع.
يصح في جميع صوره.
قوله: مطلقا.
بعد الإكمال أو قبله.
قوله: بعد السجدتين.
ظاهره هنا و فيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لأن إكمالهما إنما يكون به، و اكتفى في