responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 315

[الأول: أن يشك بين الاثنين و الثلاث]

الأول: أن يشك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين.

ما يبطل معه الصلاة بالكلية، و فيه ما يجب له سجود السهو خاصة، و قد حصره المصنف في اثني عشر، و وجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مرّ فلا حاجة إلى الكلام عليه، و بين الاثنتين فما زاد الى الخمس تتصور منه احدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، و ذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: اما أن يكون ثنائيا و هو ست صور، أو ثلاثيا و هو أربع صور، أو رباعيا و هو واحدة، تفصيلها:

الستّ الثنائية:

أ: الشك بين الاثنتين و الثلاث.

ب: بين الاثنتين و الأربع.

ج: بين الاثنتين و الخمس.

د: بين الثلاث و الأربع.

ه: بين الثلاث و الأربع.

و: بين الأربع و الخمس.

ثمَّ الأربع الثلاثية:

أ: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.

ب: بين الاثنتين و الثلاث و الخمس.

ج: بين الاثنتين و الأربع و الخمس.

د: بين الثلاث و الأربع و الخمس.

ثمَّ الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس.

فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.

و أما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، و لم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست