الأول: أن يشك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين.
ما يبطل معه الصلاة بالكلية، و فيه ما يجب له سجود السهو خاصة، و قد حصره المصنف في اثني عشر، و وجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مرّ فلا حاجة إلى الكلام عليه، و بين الاثنتين فما زاد الى الخمس تتصور منه احدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، و ذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: اما أن يكون ثنائيا و هو ست صور، أو ثلاثيا و هو أربع صور، أو رباعيا و هو واحدة، تفصيلها:
الستّ الثنائية:
أ: الشك بين الاثنتين و الثلاث.
ب: بين الاثنتين و الأربع.
ج: بين الاثنتين و الخمس.
د: بين الثلاث و الأربع.
ه: بين الثلاث و الأربع.
و: بين الأربع و الخمس.
ثمَّ الأربع الثلاثية:
أ: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.
ب: بين الاثنتين و الثلاث و الخمس.
ج: بين الاثنتين و الأربع و الخمس.
د: بين الثلاث و الأربع و الخمس.
ثمَّ الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس.
فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف.
و أما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، و لم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.