و إن كان أولى. و لا يجب التعرض في نيتهما الأداء و القضاء و إن كان أحوط (1)، و يجب في الاجزاء المنسية (2) ذلك كله. أما الطهارة (3) و الستر فيشترط في الجميع (4).
[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات]
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات (5) و هو اثنا عشر:
سجودها و احتياطها.
قوله: و إن كان أحوط.
هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: و لا يجب التعرض الى آخره، مع أن التعرض أجود، لأن جملة إن الوصلية دالة على ذلك. و الصحيح الوجوب، لأن لهما وقتا محدودا بطريق التبعية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.
قوله: في الأجزاء المنسية.
ذلك هي السجدة، و التشهد، و الصلاة على النبي و آله فإنها أجزاء الصلاة حقيقة.
قوله: أما الطهارة.
أي: من الحدث و الخبث استعمالا للفظ في حقيقته و مجازه.
قوله: في الجميع.
أي: في سجود السهو و الأجزاء المنسية.
قوله: في الرباعيات.
أي: ما يوجب الاحتياط، و هذا باعتبار التغليب، و إلّا لم يستقم، إذ فيه