responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 314

و إن كان أولى. و لا يجب التعرض في نيتهما الأداء و القضاء و إن كان أحوط (1)، و يجب في الاجزاء المنسية (2) ذلك كله. أما الطهارة (3) و الستر فيشترط في الجميع (4).

[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات]

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات (5) و هو اثنا عشر:

سجودها و احتياطها.

قوله: و إن كان أحوط.

هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: و لا يجب التعرض الى آخره، مع أن التعرض أجود، لأن جملة إن الوصلية دالة على ذلك. و الصحيح الوجوب، لأن لهما وقتا محدودا بطريق التبعية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.

قوله: في الأجزاء المنسية.

ذلك هي السجدة، و التشهد، و الصلاة على النبي و آله فإنها أجزاء الصلاة حقيقة.

قوله: أما الطهارة.

أي: من الحدث و الخبث استعمالا للفظ في حقيقته و مجازه.

قوله: في الجميع.

أي: في سجود السهو و الأجزاء المنسية.

قوله: في الرباعيات.

أي: ما يوجب الاحتياط، و هذا باعتبار التغليب، و إلّا لم يستقم، إذ فيه

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست