responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 292

[الثاني: استدبار القبلة]

الثاني: استدبار القبلة (1) مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

و مثله الطهارة بالماء المغصوب، أو في المكان المغصوب على الأشهر، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك عن علم و عمد، فالجاهل بالغصب و الناسي طهارتهما صحيحة على الأصح في الثاني، لامتناع تكليف الغافل لا الجاهل بالحكم و الناسي له لوجوب التعلم.

و الفرق بين النجاسة و الغصب: ان المانع في الأول ذاتي، و في الثاني النهي عن التصرف في مال الغير بغير حق، و مع الجهل و النسيان لا يتوجه النهي فينتفي المانع.

و نبه المصنف بقوله: في الأخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.

و قوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لأن التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده، لأن العمد يخرج الجهل و النسيان، و إلّا لانتفت فائدة التقييد به.

و يرد على عبارته المشتبه بالمغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ بالمغصوب عمدا عالما، إلّا أن يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب و فيه ما فيه.

و عمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، و التقدير في هذين الحالين.

قوله: استدبار القبلة.

أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا، و سواء كان الوقت باقيا أو خرج، و سواء كان الاستدبار بكلّه أو بوجهه خاصة، و سواء طال زمان الاستدبار أو قصر. و في بعض هذه خلاف للأصحاب، و التسوية بين الاستدبار بكل المصلي و بوجهه غير مصرح بها في كلام الأكثر، و ممن سوى بينهما المصنف في الذكرى [1]، و غيره، و لا بأس به.

و لو التفت الى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شيء عليه،


[1] الذكرى: 217.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست