responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 291

[الفصل الثالث: في المنافيات]

الفصل الثالث: في المنافيات (1) و هي خمسة و عشرون:

[الأول: نواقض الطهارة]

الأول: نواقض الطهارة (2) مطلقا (3) و مبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.

قوله: في المنافيات.

المراد بها ما يمنع صحة الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة.

أي: منافيات الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة مطلقا.

أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا، لضرورة أو اختيارا، و يجب إعادة الصلاة في الوقت و خارجه، و قد تقدم بيان كل من نواقض الطهارات الثلاث في الفصل الأول، و كذا مبطلات الطهارة، و هي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس، أو على المحل النجس، أو بالماء المضاف على كل حال.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست