الأول: نواقض الطهارة (2) مطلقا (3) و مبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.
قوله: في المنافيات.
المراد بها ما يمنع صحة الصلاة.
قوله: نواقض الطهارة.
أي: منافيات الصلاة.
قوله: نواقض الطهارة مطلقا.
أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا، لضرورة أو اختيارا، و يجب إعادة الصلاة في الوقت و خارجه، و قد تقدم بيان كل من نواقض الطهارات الثلاث في الفصل الأول، و كذا مبطلات الطهارة، و هي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس، أو على المحل النجس، أو بالماء المضاف على كل حال.