responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 271

السادس عشر: ترك التأمين (1) بغير تقية، و يجزئ في غير الأولتين سبحان اللّه (2) و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.

[المقارنة الرابعة: القيام]

المقارنة الرابعة: القيام، و يشترط في الثلاثة المذكورة و واجباتها أربعة:

الأصح، لأن المقصود الأعظم من القرآن نظمه الذي به الاعجاز، و بالترجمة يفوت، فيجب على الجاهل التعلم ما بقي الوقت، ثمَّ يأتي بما يعلمه بقدر الفاتحة و السورة، فإن قصر عنهما كرره بحيث يساويهما، فإن لم يعلم شيئا بالكلية فالتسبيحات الأربع مكررا لها بقدر القراءة، فإن جهل عربيتها ترجمها، إذ لا يفوت المقصود منها بالترجمة بخلاف القراءة.

قوله: ترك التأمين.

هو قول: آمين، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمد، سواء آخر الحمد و غيرها على الأصح.

قوله: سبحان اللّه.

و لا يجب القصد اليه بخصوصه، أو الفاتحة بخصوصها و إن كان مخيرا بينهما.

و الفرق بينه و بين البسملة أول السورة صلاحية البسملة لكل سورة و هي معدودة آية، فلا يتحقق إكمال السورة إلّا بالقصد بالبسملة إليها، و لا كذلك التسبيحات و الفاتحة.

و متى شرع في أحدهما فليس له العدول إلى الآخر، لتضمنه ابطال العمل، إلّا أن يقصد واحدا فيسبق اللسان الى غيره، فإن التخيير باق حتى لو اختار ما سبق لسانه وجب استئنافه. و يجزئ الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، و لو كررها ثلاثا على قصد الوجوب كان أولى.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست