الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول و لا ملبوس عادة (1).
[المقدّمة السادسة: القبلة]
المقدّمة السادسة: القبلة و يعتبر فيها أمران:
[الأول: توجه المصلي إليها إن علمها]
الأول: توجه المصلي إليها (2) إن علمها، و إلّا عوّل على أماراتها.
قوله: عادة.
هو قيد فيها، و إن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، و إن اختلفت فالظاهر تغليب جانب التحريم فيعمّ المنع.
قوله: توجه المصلي إليها.
فيه تسامح و إجمال، و الواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أما من بعد فلم يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثل محراب النبي (صلى اللّه عليه و آله) وجب عليه مراعاة السمت، و حرم عليه الاجتهاد في اليمنة و اليسرة. و إن صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبورهم صح، و لو خالف اجتهاده قبلتهم في اليمنة و اليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ عليهم في الثاني و إمكانه في الأول لخفائه، و لو صلى في غير ذلك ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.
و المراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان، و صورته هكذا:
القبلة المصلّي أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلّي تلقاء وجهه واقعا على خط الجهة