responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 240

و وقت الصبح الى طلوعها (1).

[المقدّمة الخامسة: المكان]

المقدّمة الخامسة: المكان، و يشترط فيه أمران:

الأول: كونه غير مغصوب، و طهارته. و يجوز في النجس بحيث لا تتعدّى إلى المصلي أو محمولة (2)، إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.

بالعصر، و ينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.

و اعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار أنه آئل إلى الدخول، و فيه سماجة، و أيّ معنى لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل بالفهم و المفوت للغرض.

قوله: و الصبح إلى طلوعها.

أي: و يمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، و أضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس كما في قوله تعالى حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ [1].

قوله: أو محمولة.

يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة إليه، و كذا النجاسة التي عفى عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا. و احترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الأرض و فيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة و إن كان يتحرك بحركة المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له. و مثله ما لو شد في وسطه حبلا و شد طرفه الآخر بشيء نجس.


[1] ص: 32.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست