الأول: كونه غير مغصوب، و طهارته. و يجوز في النجس بحيث لا تتعدّى إلى المصلي أو محمولة (2)، إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.
بالعصر، و ينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.
و اعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار أنه آئل إلى الدخول، و فيه سماجة، و أيّ معنى لارتكاب المجازي في تحديد الأوقات المخل بالفهم و المفوت للغرض.
قوله: و الصبح إلى طلوعها.
أي: و يمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، و أضمر من غير تقدم ذكر لأمن اللبس كما في قوله تعالى حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ[1].
قوله: أو محمولة.
يجب أن يستثنى منه ما لا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة إليه، و كذا النجاسة التي عفى عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا. و احترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الأرض و فيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة و إن كان يتحرك بحركة المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له. و مثله ما لو شد في وسطه حبلا و شد طرفه الآخر بشيء نجس.