أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر (1) في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط و يجب على المتخلي ستر العورة، و انحرافه (2) عن القبلة بها.
تعيّن الماء.
و كذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج، إلّا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.
و كذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام و غيره، و هذا قد يتكلف إدخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف إدخال التي قبلها في قوله: من الغائط، و هذه العبارة من بديع عبارات المصنف (رحمه اللّه).
قوله: بطاهر.
و يعتبر كونه قالعا، و عدم جفاف المحل أو بعضه، و عدم رطوبة آلة الاستجمار.
قوله: و انحرافه.
ربما توهم بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان المقداد [1] و ابن فهد [2]، و هو فاسد، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «و لكن شرقوا أو غربوا» [3] و لا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة. و أما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القبلة انحراف المكلف و العورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد: