responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 219

أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر (1) في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط و يجب على المتخلي ستر العورة، و انحرافه (2) عن القبلة بها.

تعيّن الماء.

و كذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج، إلّا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.

و كذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام و غيره، و هذا قد يتكلف إدخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف إدخال التي قبلها في قوله: من الغائط، و هذه العبارة من بديع عبارات المصنف (رحمه اللّه).

قوله: بطاهر.

و يعتبر كونه قالعا، و عدم جفاف المحل أو بعضه، و عدم رطوبة آلة الاستجمار.

قوله: و انحرافه.

ربما توهم بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان المقداد [1] و ابن فهد [2]، و هو فاسد، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «و لكن شرقوا أو غربوا» [3] و لا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة. و أما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القبلة انحراف المكلف و العورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد:

ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.


[1] المهذب 1: 41.

[2] المهذب البارع: 128.

[3] التهذيب 1: 25 حديث 3.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست