الخامس: ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرض السابعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا بها» [1].
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد اللّه (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و كان إذا حضره الصلاة صبه على سجادة و سجد عليه، ثمَّ قال: السجود على تربة أبي عبد اللّه (عليه السلام) يخرق الحجب السبع [2].
وجه الاستدلال أن الطين هاهنا لا يرد به المبتل قطعا اتفاقا بل الجاف، فيصدق على المشوي و غيره. و كذا التربة الواردة في الحديث الثاني، للوجوه السابقة، فإن تقسيمه إليهما صحيح، فيقال: الطين الجاف اما مشوي أو غيره، و بحسن الاستفهام عن كل منهما، و كل من صحة التقسيم و حسن الاستفهام دليل الحقيقة.
و كذا باقي الوجوه، فإنه حيث كان المراد بالطين هنا لو حلف أن لا يمس طين قبر الحسين (عليه السلام) بنجاسة يحنث لو مس بها الطين الجاف المشوي، و ذلك دليل الصدق.
و أيضا فإن قوله (عليه السلام): «و من كان معه سبحة من طين قبره (عليه السلام)» يدل على ذلك، لأن «من» في مثل هذا التركيب يناسب أن تكون تبعيضية، و حيث كان السبحة بعض الطين و انما تتخذ غالب مشوية، فيندرج في لفظ الحديث المشوي، فيكون شاملا له بإطلاقه دالا على جواز السجود عليه.
و مما يدل على أن المراد بطين قبر الحسين (عليه السلام) التربة اليابسة ما روي