responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 95

و قد صرح بعض الأصحاب فيه بالكراهية، فلو كان لأحد منهم قول بالمنع لتوفرت الدواعي على نقله لا محالة، فإذا انتفى وجدان الخلاف في مظانه بعد التتبع الصادق كان ذلك دليلا على العدم، فيجب التمسك به كما إذا تتبع الفقيه مظان النص في المسألة فلم يجد شيئا، فإن ذلك كاف في الحكم بأن المسألة لا نص فيها و ان تطرق احتمال وجوده في بعض الكتب التي لم يتفق وقوفه عليها، فان ذلك نادر، و احتمال النادر لا اعتبار به بعد التتبع الصادق قطعا.

و أيضا فإن من ترجح عنده قول في مسألة الدليل اشترط لصحته أن يكون له سلف في القول به، حذرا من خرق الإجماع، الا أن يكون من الفروع المتجددة التي لم يجر فيها للفقهاء خوض، كما هو مقرر في الأصول، فيمتنع القول بالمنع هاهنا، لانتفاء قائل به في السلف، و ظاهر الجميع القول بالجواز كما حققناه.

و ان شئت سقت دليل الإجماع بوجه آخر، و هو ان عمل السبح و غيرها من التربة الحسينية على مشرفها الصلاة و السلام، من أعصر أئمتنا (عليهم السلام) الى عصرنا هذا، و في سائر الأعصار التي مرت على الناس فيما بين أذنيك، و في كل عصر و كل قطر جمع من أكابر علماء الإمامية و محققيهم، و الغالب في علمنا أن تشوى بالنار طلبا لتصلبها و صيانتها عن التفتت و الانتشار، و سهولة تطهيرها بالقليل و الكثير لو عرض لها ما يوجب ذلك.

و هذا أمر شائع شهير معلوم لكل عاقل لا ينكره أحد، و لم تزل الناس في كل طبقة يسجدون عليها و يتناقلونها من قطر الى قطر، و لم ينكر ذلك أحد، و لم ينه عنه ناه، و لم ينقل ناقل منع أحد منه و لا إنكاره لفعله، مع انه مما عمت به البلوى و كثر وقوعه و اشتهر بينهم فعله.

و لو كان السجود عليه ممنوعا منه عندهم أو عند أحد منهم لنهوا عنه و أنكروا على فاعله، فيكون اطباقهم على التقرير على فعله إجماعا منهم على الجواز، و أقل

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست