responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 82

الثاني: ان الصوم من الحائض و النفساء غير صحيح، و الوصفان ثابتان بعد النقاء، لما تقرر من أن المشتق يصدق و ان انقضى أصله، خرج من ذلك ما أخرجه الدليل، و هو ما إذا فعلتا الطهارة، للإجماع عليه، فيبقى على الأصل.

الثالث: ان المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل، و هي أخف حدثا منهما، فلئن لا يصح صومهما بدونه أولى، و مفهوم الموافقة حجة اتفاقا.

الرابع: ان القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح و هو وجود الموافق، حذرا من مخالفة الإجماع، و ليس بموجود.

فان قيل: قد قال به العلامة في النهاية [1]، و ناهيك به.

قلنا: النهاية قبل المختلف فقد رجع عنه، فلا يعد قولا. و بتقدير عدم العلم بتقدمها فالجهالة بكيفية الحال كافية لوجوب التساقط، و التمسك بما خلا من المعارض.

فان قيل: قول النهاية لا بد له من مصحح فهو كاف.

قلنا: جاز أن يكون المصحح عدم انعقاد الإجماع حينئذ، لكون تمام أهل العصر لم يطبقوا ثمَّ أطبقوا فانتفى المصحح.


[1] نهاية الاحكام 1: 119.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست