الثاني: ان الصوم من الحائض و النفساء غير صحيح، و الوصفان ثابتان بعد النقاء، لما تقرر من أن المشتق يصدق و ان انقضى أصله، خرج من ذلك ما أخرجه الدليل، و هو ما إذا فعلتا الطهارة، للإجماع عليه، فيبقى على الأصل.
الثالث: ان المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل، و هي أخف حدثا منهما، فلئن لا يصح صومهما بدونه أولى، و مفهوم الموافقة حجة اتفاقا.
الرابع: ان القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح و هو وجود الموافق، حذرا من مخالفة الإجماع، و ليس بموجود.
فان قيل: قد قال به العلامة في النهاية [1]، و ناهيك به.
قلنا: النهاية قبل المختلف فقد رجع عنه، فلا يعد قولا. و بتقدير عدم العلم بتقدمها فالجهالة بكيفية الحال كافية لوجوب التساقط، و التمسك بما خلا من المعارض.
فان قيل: قول النهاية لا بد له من مصحح فهو كاف.
قلنا: جاز أن يكون المصحح عدم انعقاد الإجماع حينئذ، لكون تمام أهل العصر لم يطبقوا ثمَّ أطبقوا فانتفى المصحح.