responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 298

مسألة:

الأرض التي فيها قمامة من دغل و أمثالها تطهر بتجفيف الشمس أم لا؟

الجواب:

ان كان يسيرا طهر تبعا للأرض، لأنه مما لا يكاد الأرض تنفك عنه.

مسألة:

لو آجر هذه المملوكة أو غير المملوكة، هل لها حكم ذات البعل، بحيث لو وطأها مولى الأمة حينئذ أو غيره تحرم عليه مؤبدا أم لا؟

الجواب:

لا تحرم مؤبدا.

مسألة:

و كذا لو كان الوطء بعد المفارقة و بعد انقضاء مدة الاستبراء، هل تحرم على الواطئ كذلك أم لا؟

الجواب:

لا تحرم.

مسألة:

لو طبخ الطبيخ أو عجن العجين بالماء المغصوب هل يحرم أم لا؟

الجواب:

لا يحرم.

مسألة:

معرفة تعداد الأئمة (عليهم السلام) شرط في صحة عقد النكاح، أم يكفي معرفتهم و اعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير تعداد مطلقا؟

الجواب:

ان كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج.

مسألة:

لو تيمم و ضرب على إناء فيه بعض الشقوق أو النقر الصغار هل يضر التيمم عليه أم يعفى عن مثل ذلك. و أيضا لو ضرب على إناء لم يباشر باطن اليدين لمجموع الإناء المضروب عليه، إذ باطن اليدين غير معتدل، فلم يتمكن المباشرة إلا في التيمم على التراب هل يكفي و الحال هذه أم لا؟

الجواب:

لا بد أن يستوعب الضرب باطن اليدين و لو بإمرارها على المضروب عليه، و لو لم يكن الاستيعاب فلا بد من الضرب على ما يأتي فيه الاستيعاب.

مسألة:

هل يجوز احتساب العين الغائبة عن شيء من الحقوق كالخمس بعلم الوصف الرافع للجهالة له عما في ذمة المالك، كما يجوز البيع أم لا؟

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست