responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 296

المؤمنين أن يجبر الممتنع عند القسمة أم لا؟

الجواب:

ينبغي مع تعذر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين كالحاكم، و كذا الحكم مع هرب الشريك.

مسألة:

و بتقدير الجواز لو تعذر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدة طويلة، هل لأحد المؤمنين القسمة، و تمضي القسمة عليه أم لا؟ و هل يجزئ الإقباض بالتخلية عن الإقباض باليد و النقل في ما ينقل كالدابة، أم لا بد من القبض في اليد؟

افتونا مأجورين.

الجواب:

لا بد من القبض في كل شيء يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.

مسألة:

لو اعطى رجل آخر ثلاثة أمنان غلة مثلا، فقال: هذه عليك بثلاث دهانيم الى شهر مثلا، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها و أتلفها بأكل و غيره، ثمَّ طالبه بعد المدة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه مثليا، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟

الجواب:

ان دفع ذلك اليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم الثلاثة، و الا فاللازم مثلها، و لا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل فتلزم القيمة وقت التسليم.

مسألة:

لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكاها شخص بقصد الإحسان إلى المالك، هل يلزم المذكى شيء حيث انه ذكي بغير اذن المالك أم لا؟

الجواب:

إذا قطع بهلاكها لو لا التذكية ينبغي أن لا يلزمه شيئا، لأنه محسن.

مسألة:

لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار و لم يعين مدة مغرسها، ثمَّ تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الاذن فله مطالبة الغارس بالقلع أم يلزمه الإبقاء؟

الجواب:

لا يلزمه البقاء.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست