ينبغي مع تعذر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين كالحاكم، و كذا الحكم مع هرب الشريك.
مسألة:
و بتقدير الجواز لو تعذر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدة طويلة، هل لأحد المؤمنين القسمة، و تمضي القسمة عليه أم لا؟ و هل يجزئ الإقباض بالتخلية عن الإقباض باليد و النقل في ما ينقل كالدابة، أم لا بد من القبض في اليد؟
افتونا مأجورين.
الجواب:
لا بد من القبض في كل شيء يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.
مسألة:
لو اعطى رجل آخر ثلاثة أمنان غلة مثلا، فقال: هذه عليك بثلاث دهانيم الى شهر مثلا، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها و أتلفها بأكل و غيره، ثمَّ طالبه بعد المدة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه مثليا، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟
الجواب:
ان دفع ذلك اليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم الثلاثة، و الا فاللازم مثلها، و لا ينتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل فتلزم القيمة وقت التسليم.
مسألة:
لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكاها شخص بقصد الإحسان إلى المالك، هل يلزم المذكى شيء حيث انه ذكي بغير اذن المالك أم لا؟
الجواب:
إذا قطع بهلاكها لو لا التذكية ينبغي أن لا يلزمه شيئا، لأنه محسن.
مسألة:
لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار و لم يعين مدة مغرسها، ثمَّ تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الاذن فله مطالبة الغارس بالقلع أم يلزمه الإبقاء؟