responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 294

نسي ذكره وجب أن لا تثبت النيابة في التصرف أثر.

مسألة:

لو اشترى أرضا و شرط على البائع الضمان بمثلها لو ظهرت مستحقة أو بعضها هل يلزم أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة:

لو أذن الورثة للبيطار أو الطبيب بمعالجة مورثهم، هل يسقط عنه حق الورثة لو تلف بسبب معالجته أم لا؟

الجواب:

لا يسقط.

مسألة:

هل يجوز للوارث التصرف في التركة قبل تنفيذ الوصايا تصرفا يؤدي، الى نقص التركة؟

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة:

لو كان الموروث دين، فباع الوارث من التركة شيئا، هل يجوز للمشتري التصرف في العين المباعة قبل وفاء الدين أم لا؟

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة:

يجوز قسمة الوقف مع التراضي من الموقوف عليه أم لا؟

الجواب:

لا يجوز.

مسألة:

لو نسي المخالف عند الذبح هل تحرم الذبيحة أم لا؟

الجواب:

لا.

مسألة:

لو كان عنده من المال ما يكفيه لمؤنة لما يجب فيه خمس له و لغيره ما يمون به عياله أيضا زيادة مثلا مما يثبت فيه الخمس، هل يجوز له أن يجعل ما يتعلق به الخمس مئونته هربا من الخمس، أم يجب عليه إخراج الخمس، لكونه بقدر ما يمونه من غيره؟

الجواب:

الأصح أن المؤنة من الربح المتجدد و تخميس ما يفضل.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست