responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 285

ما يدعيه الأخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح و الأخر أنه بيع، الى غير ذلك من العقود كالمتعة و الدوام ما الحكم حينئذ؟

الجواب:

أما إذا وقع الاشتباه في العقد فان الرجوع الى القرعة، و أما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.

مسألة:

لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ و ما المراد بأمثالها هنا؟

الجواب:

ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب و الجمال لا خمس عليها فيه، و هو بمنزلة ثياب التجمل.

مسألة:

التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟

الجواب:

لا يدخل في ملكه.

مسألة:

لو فضل عنده شيء من المال عن مئونة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق فيه خمس أم لا؟

الجواب:

لا يتعلق.

مسألة:

لو ماتت السمكة و بعضها في الماء و البعض الأخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟

الجواب:

ينبغي التحريم.

مسألة:

لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الأخر أم لا؟

الجواب:

ان كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر و المستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج و ان ضر بالغير.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست