ما يدعيه الأخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح و الأخر أنه بيع، الى غير ذلك من العقود كالمتعة و الدوام ما الحكم حينئذ؟
الجواب:
أما إذا وقع الاشتباه في العقد فان الرجوع الى القرعة، و أما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.
مسألة:
لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ و ما المراد بأمثالها هنا؟
الجواب:
ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب و الجمال لا خمس عليها فيه، و هو بمنزلة ثياب التجمل.
مسألة:
التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟
الجواب:
لا يدخل في ملكه.
مسألة:
لو فضل عنده شيء من المال عن مئونة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق فيه خمس أم لا؟
الجواب:
لا يتعلق.
مسألة:
لو ماتت السمكة و بعضها في الماء و البعض الأخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟
الجواب:
ينبغي التحريم.
مسألة:
لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الأخر أم لا؟
الجواب:
ان كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر و المستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج و ان ضر بالغير.