المدة، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد الثمن، فلا يحتاج الى فسخ و لا قبض من البائع لعين المباعة أم لا؟
الجواب:
لا بد من لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الأمة و بيع المباع الأخر.
مسألة:
لو حصل الاشتباه في كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
الجواب:
ان لم يعلم حالها و طهرها قبل الطلاق و لا بعده بحيث يستصحب حكمه، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.
مسألة:
لو قال الموكل لشخص: هبني هذا الموكلي، أو بعينه له، أو غير ذلك من العقود فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، و غير ذلك من العقود، أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم يقل: لموكلي، و لم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟
الجواب:
متى علم أن الإيجاب في عقد من العقود و خصوصا الهبة و الوقف و ما جرى مجراها، انما قصد به الملك لزيد و الموكل لعمر مثلا، فقبل الوكيل بقصد نفسه، فالعقد باطل: لأن الإيجاب و القبول لا بد من تواردهما على معقود له متحد.
مسألة:
خيار الفسخ لغبن أو غيره، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري أم لا؟ و كذا في طرف البائع لو كان الفسخ له، و بشرط الإشهاد أم يكف مطلقا، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا؟
الجواب:
لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع و لا الحاكم إذا كان المشتري، و لو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري و لا الاشهاد، و لو ادعى إيقاعه مستحقه، فان كان في هذه بقاء الخيار قبل، و ان خرجت و أنكر