responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 267

مراعاة حفظ القيمة للوارث.

و يجوز التصرف من المريض، و لولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. و من ثمَّ لو باع التركة و حابى بالثلث فما دون صح البيع، و لو أوصى بالبيع كذلك صح.

و هذا الأخير أقوى و على كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للأولاد الذكور، فان حصل الفسخ ممن له الخيار عاد الثمن تركة و لا تتعلق الوصية به، لأنه لم يكن من أموال الموصي حين الوصية، فلا تتناوله الوصية.

و لأن عبارة الموصي إذا كانت هذه و هي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن، لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها و تنظر في استحقاقها منه و ما عين لها، فان زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصية.

و لو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية، فالثمن في هذه الحالة أيضا تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فان الثمن بعد البيع هو التركة.

و الذي لا يخفى أن نقص ما عين للبنت من نصيبها من التركة انما يقتضي توقف وصية الأولاد الذكور إجازتها جزما، إذا قصر الثلث عن الوصية، إذا بدونه يجيء القولان المذكور ان، نظرا الى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث، و اللّه أعلم.

مسألة:

المال المسروق إذا توقف تحصيله و إيصاله إلى بلد المالك على مال، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟

الجواب:

يجب على السارق و الغاصب اعادته، و مهما احتاج من المال وجب عليهما بذله.

مسألة:

لو سلم أرضه إلى شخص فقال: ازرع فيها، و تسلمها و زرعها و لم

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست