responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 205

عز و جل و لمن عمرها» [1].

و الجواب عن الأول: انه قياس مع الفارق، فان الماء المردود الى النهر يمتنع بقاؤه على الملك بعد اختلاطه بالماء المباح، إذ لو بقي مملوكا لزم تحريم النهر جميعه على انه لا يمنع [كون] ملكية الماء أضعف من ملكية الأرض، فإنه لو أفاض الماء عن النهر المستخرج من المباح كان مباحا.

و عن الثاني: بأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا يزول الحكم بزوالها، و التقاط المال بعد ضياعه سبب جديد في استحقاق التملك، بخلاف احياء المملوك و عن الثالث: القول بموجبة، فان متى اعرض الأول عن ملكه حتى خرب و انقطع نظره عنه جاز إحياؤه بإذن الإمام (عليه السلام) لا بدونه، إذ لا يجوز احياء الموات الأصلي إلا بإذنه فغيره أولى. فإذا رأى الامام (عليه السلام) المصلحة في الاذن لغيره في عمارة فعمرة فإن المحيي له الان أحق به من غيره، و ان قاطعه عليه مدة طويلة أو قصيرة كان في تلك المدة أحق به من كل أحد.

لا يقال: ما ذكره خلاف ظاهر الرواية.

لأنا نقول: المفهوم من قوله (عليه السلام): «تركها أو خربها» ذلك، و لو سلمنا أنه خلاف الظاهر كان الحمل عليه واجبا، للجمع بين الأدلة.

و على الرابع: بالحمل على الاذن من الامام (عليه السلام)، و المقاطعة مدة معلومة، و أن المراد من كون المذكورة لمن عمرها الأحقية اللازمة عن ذلك، جمعا بين الرواية و الدلائل المذكورة أولا.

و قد يحتج للثالث بالدلائل المذكورة في الأول و الثاني، لأن القول الثالث مركب من أمرين: بقاء الملك للأول و كون الثاني أحق به فيجب عليه طسقه، فيحتج على الأمر الأول بالدلائل الأولى، و على الأمر الثاني بالدلائل الأخيرة.


[1] التهذيب 7: 152 حديث 672.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست