responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 203

الأرض و الأصل بقاؤه، لأن أسباب زوال الملك محصورة شرعا، و ليس هذا واحدا منها.

و لأن سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، فما ذا عليه؟ قال: «الصدقة»، قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤد حقه» [1].

و هي ظاهرة في أداء الأرض اليه و أجرتها.

و كأن القول بملكية هذه الأرض بالإحياء، مع القول بعدم ملكية المملوكة بسبب غير الإحياء إذا خربت فأحياها غير مالكها لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول.

بيان التنافي: أن عروض الموت للأرض ان كان سببا للخروج عن الملك وجب الحكم بالخروج في الموضعين معا، و الا وجب الحكم بعدم الخروج فيهما معا.

و لقوله (عليه السلام): «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها» [2].

و لقوله (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم حق» [3].

قال في التذكرة بعد إيراد هذا الحديث: قال هشام بن عروة في تفسيره العرق الظالم: أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها [4].

و لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة


[1] التهذيب 7: 148 حديث 658.

[2] الفقيه 3: 151 حديث 665، التهذيب 7: 151 حديث 670.

[3] موطإ مالك 2: 743 حديث 26 كتاب الأقضية.

[4] التذكرة 2: 410.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست