الأرض و الأصل بقاؤه، لأن أسباب زوال الملك محصورة شرعا، و ليس هذا واحدا منها.
و لأن سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها، فما ذا عليه؟ قال: «الصدقة»، قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤد حقه» [1].
و هي ظاهرة في أداء الأرض اليه و أجرتها.
و كأن القول بملكية هذه الأرض بالإحياء، مع القول بعدم ملكية المملوكة بسبب غير الإحياء إذا خربت فأحياها غير مالكها لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول.
بيان التنافي: أن عروض الموت للأرض ان كان سببا للخروج عن الملك وجب الحكم بالخروج في الموضعين معا، و الا وجب الحكم بعدم الخروج فيهما معا.
و لقوله (عليه السلام): «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها» [2].