responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 194

احتجوا بعموم قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] بأنها حق للورثة فيسقط بإسقاطهم له كرضى المشتري بالعيب. و بأن استحقاق المال بين الموصي و الوارث، فإذا رضي كل منهما لزم، لأنه حق له.

و بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: «ليس لهم ذلك و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته» [2].

و بدعوى الشيخ على ذلك الإجماع [3]، و هو حجة و ان نقل بخبر واحد.

و الجواب عن ذلك: ان الآية ليس المراد عمومها قطعا، و الا لزم عدم اعتبار إجازتهم في ما زاد على الثلث و إذا كانت مقيدة بالثلث أو بالإجماع مع الزيادة عليه ثمَّ تجردت عن الدلالة على وقت لزوم الإجارة قطعا إذ هو محل النزاع.

و نمنع أن كل من له حق فأسقطه سقط فتصير الكبرى في الأول جزئية فلا تنتج، و القياس على المشتري باطل خصوصا مع وجود الفارق، فان الملك هنا لك للمشتري بخلافه هنا. و دوران المال بين الموصي و الوارث لا يستلزم لزوم الإجارة، إذ هو غير المتنازع.

و أيضا فإن الوارث ليس بمالك قطعا فلا تؤثر إجازته، و الموصي محجور عليه فلا تصح وصيته.

و الرواية نحن نقول بموجبها، إذ لا تدل على محل النزاع بوجه، إذ مضمونها هل للورثة نقض الوصية بعد إقرارهم بها، و ليس فيها دلالة على لزوم الإجارة و لا عدم ذلك فتأمل. و اللّه سبحانه الموفق.


[1] النساء: 12.

[2] التهذيب 9: 193 حديث 777- 778.

[3] الخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست