دليل شرعي، لأنها من أقسام التكليف، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا، لانتفاء مستنده شرعا، و يكون جواز السجود ثابتا في المشوية و غيرها، بل هما سواء في أصل الاستحباب، لا يتميز أحدهما عن الأخر فيه.
و من العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل و الحجر و أرض النورة من غير كراهية، بل على القرطاس، مع ما في الأول من المخالفة لأصلها و هو التراب و ما في الأخر من مخالفة أصله من النبات، و الحكم بكراهية السجود على التربة الشريفة الحسينية صلوات اللّه على مشرفها إذا شويت، للمخالفة التي لا تبلغ المخالفة في الأول مع انتفاء النص على ذلك.
ان هذا بعيد عن التحقيق، حقيق بالاعراض عنه و عدم الالتفات اليه. و اللّه سبحانه و تعالى أعلم بحقائق أحكامه، و له الحمد أولا و آخرا و صلى اللّه على سيدنا محمد و آله أجمعين.