responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 95

استعماله و لو في بعض الأعضاء كفقده، و منه الشين، و كذا لخوف على نفس أو مال أو بضع.

و لا اعادة على من صلى بتيمم و ان كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام الجمعة و يقدم الجنب على الميت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و كذا على باقي المحدثين، و ذو النجاسة على الجميع.

و يجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه، و لا مدخل للرفع هنا.

و يجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، و طهارتهما، و طهارة المضروب عليه، و محل التيمم. و لو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح ان لم تكن حائلة [1] و لا متعدية.

و مسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها، و الأولى مسح الجبينين و الحاجبين و بلوغ طرف الأنف الأسفل، ثمَّ مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثمَّ مسح اليسرى كذلك و الموالاة و لو بدلا من الغسل، و لا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا، و المباشرة بنفسه الا مع التعذر كما ذكر.

و لا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، و يجب للوضوء ضربة و للغسل اثنان. و لغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين. و ينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده و لو لم يكن قد ركع، و يجوز مع السعة ان لم يكن العذر مرجو الزوال، و يستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.


[1] و لو كانت حائلة أو متعدية و لا يمكن رفعه سقط الأداء و القضاء و هو كعادم المطهر.

ع ل.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست