responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 16

رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرتضع هل يحللن لهم أم لا؟.

و الظاهر أن هذه المسائل كانت محل خلاف بين العلماء في ذلك الوقت، و هذا يظهر واضحا من مقدمة المصنف (رحمه اللّه)، و من جواب الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر للمصنف، حيث ألف الأخير رسالة مستقلة في الرد على المصنف.

و قال السيد محسن الأمين: انه- الشيخ إبراهيم القطيفي- قد أساء فيها الأدب و تكلم بما لا يليق بالعلماء، مع عدم اصابته في أكثر ما رد به، و لو فرض جد لا انه مصيب في رده لكان مخطئا كل الخطأ و خارجا عن طريقة أهل العلم في بذاءته [1].

و نحن نذكر هنا ما ذكر المصنف (رحمه اللّه) في مقدمة الرسالة، ثمَّ نذكر ما ذكره الشيخ إبراهيم القطيفي في مقدمة رسالته:

قال الكركي (رحمه اللّه): اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض من سنذكره، و لا نعرف لهم من ذلك أصلا يرجعون اليه من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول لأحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء.

فان الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد (قدس اللّه روحه)، و نحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه و ثقوب فهمه. لا سيما و لا نجد لهؤلاء المدعين لذلك إسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به، و لا مرجعا يركن اليه. و لسنا نافين لهذه النسبة عنه (رحمه اللّه) استعانة على القول بفساد هذه الفتوى، فإن الأدلة على ما هو الحق اليقين و اختيارنا المبين بحمد اللّه كثيرة جدا، لا يستوحش معها من قلة الرفيق.


[1] أعيان الشيعة 8: 211.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست